الميرزا القمي
674
رسائل الميرزا القمي
وممّا ذكر يظهر حال اتحاد الطريق ؛ لظهور اختلاف الطريق حينئذ ، وأيضا فمورد النّص ، وهو الميّت ، أقوى من الفرع . وحمل الرجل في الصحيحة المتقدّمة على الغائب أو تعميمه ، وإخراج غير المذكورين خلاف الظاهر ، كما لا يخفى ، وموجب للتخصيص الذي لا يرضى به المحقّقون . وكيف كان فلا ريب أنّه أحوط . والمشهور اعتبار اليمين على المدّعي على الغائب من غير تكفيل ، إلّا مع تعذّر اليمين ، كما لو كان المدّعي وكيل المستحقّ ، فلا يجوز إحلافه واعتبر حينئذ التكفيل . وأمّا من لم يوجب اليمين كالمحقّق « 1 » ومن تبعه « 2 » : فأوجب التكفيل . ورواية جميل الآتية في مسألة الحكم على الغائب « 3 » تدلّ على التكفيل مطلقا والاحتياط في العمل بها . [ المقام ] الثاني : [ استحلاف المدّعي إذا كانت الدعوى على الميّت بالدين فقط ] الظاهر من الرواية هو ما لو كانت الدعوى على الميّت بالدين ، كما يظهر من لفظ « الحقّ » و « عليه وفاؤه » وغيرها ، فيجب الاقتصار في هذا الحكم المخالف للأصل على موضع النصّ . فلو كانت الدعوى على عين في يده بعنوان الغصب أو العارية ونحوهما ، فلا حاجة إلى اليمين ، صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك « 4 » والعلّامة في القواعد « 5 » . ولو لم توجد في التركة ، وحكم بضمانها للمالك ، ففي إلحاقها بالعين نظرا إلى الأصل ، أو بالدين لانتقالها إلى الذمّة وجهان ، استجود أوّلهما في المسالك « 6 » ولا يبعد
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 85 . ( 2 ) . كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13 : 470 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 6 : 296 ، ح 827 ؛ وسائل الشيعة 18 : 216 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 26 ، ح 1 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 13 : 463 . ( 5 ) . قواعد الأحكام 2 : 216 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 13 : 463 .